No. ١١٠٩ / ١vol. 4 · page 294
الحسن بن محبوب عن الحرث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في رجل افتض جاريته يعني امرأته فأفضاها قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال : فان أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه ، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق.
الهوامش1
[١١٠٩]التهذيب ج ٢ ص ٥١٥ الكافي ج ٢ ص ٣٢٨ الفقيه ص ٣٩٦.ص 294