Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٧٧ ـ باب من وطئ جارية فأفضاها

No. ١١٠٩ / ١vol. 4 · page 294
istibsar-5536
الحسن بن محبوب عن الحرث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل افتض جاريته يعني امرأته فأفضاها قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال : فان أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه ، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق.

الهوامش1

[١١٠٩]التهذيب ج ٢ ص ٥١٥ الكافي ج ٢ ص ٣٢٨ الفقيه ص ٣٩٦.ص 294

No. ١١١٠ / ٢vol. 4 · pages 294-295
istibsar-5537
فاما ما رواه ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل تزويج جارية فوقع بها فأفضاها قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية. فلا ينافي الخبر الأول لأنا نحمل هذا الخبر على من وطئها بعد التسع سنين فإنه لا يكون عليه الدية وإنما يلزمه الاجراء عليها ما دامت حية لأنها لا تصلح لرجل ، ولا ينافي هذا التأويل قوله في الخبر الأول إن شاء طلق وإن شاء أمسك إذا كان الدخول بعد تسع سنين لأنه قد ثبت له الخيار بين امساكها وطلاقها ولا يجب عليه واحد منهما وإن كان يلزمه النفقة عليها على كل حال لما قدمناه ، وأما الخبر الذي :

الهوامش1

[١١١٠]التهذيب ج ٢ ص ٥١٥ الفقيه ص ٣٩٢.ص 294

No. ١١١١ / ٣vol. 4 · page 295
istibsar-5538
رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب ابن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا. فلا ينافي ما تضمنه خبر بريد من قوله : فان أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه لان الوجه فيه أن نحمله على أن المرأة إذا اختارت المقام معه واختار هو أيضا ذلك ورضيت بذلك عن الدية كان جايزا ولا يجوز له وطؤها على حال على ما تضمنه الخبر الأخير حتى نعمل بالاخبار كلها.

الهوامش1

[١١١١]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٣.ص 295

No. ١١١٢ / ٤vol. 4 · page 295
istibsar-5539
وأما ما رواه الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام
Show clickable narrator chain

أن رجلا افضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك فجعلها من ديتها وجبر الزوج على امساكها.

الهوامش1

[١١١٢]التهذيب ج ٢ ص ٥١٥ الفقيه ص ٢٩٦ص 295