Show clickable narrator chain
في رجل افتض جاريته يعني امرأته فأفضاها قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال : فان أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه ، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق.
الهوامش1
[١١٠٩]التهذيب ج ٢ ص ٥١٥ الكافي ج ٢ ص ٣٢٨ الفقيه ص ٣٩٦.ص 294