Usul16

Hadith record

istibsar-5537

الإستبصار

١٧٧ ـ باب من وطئ جارية فأفضاها

No. ١١١٠ / ٢vol. 4 · pages 294-295
istibsar-5537
فاما ما رواه ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل تزويج جارية فوقع بها فأفضاها قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية. فلا ينافي الخبر الأول لأنا نحمل هذا الخبر على من وطئها بعد التسع سنين فإنه لا يكون عليه الدية وإنما يلزمه الاجراء عليها ما دامت حية لأنها لا تصلح لرجل ، ولا ينافي هذا التأويل قوله في الخبر الأول إن شاء طلق وإن شاء أمسك إذا كان الدخول بعد تسع سنين لأنه قد ثبت له الخيار بين امساكها وطلاقها ولا يجب عليه واحد منهما وإن كان يلزمه النفقة عليها على كل حال لما قدمناه ، وأما الخبر الذي :

الهوامش1

[١١١٠]التهذيب ج ٢ ص ٥١٥ الفقيه ص ٣٩٢.ص 294

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 294

View original source
الإستبصار · Hadith 1110 / 2 — Usul16