Usul16

Hadith record

istibsar-5538

الإستبصار

١٧٧ ـ باب من وطئ جارية فأفضاها

No. ١١١١ / ٣vol. 4 · page 295
istibsar-5538
رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب ابن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا. فلا ينافي ما تضمنه خبر بريد من قوله : فان أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه لان الوجه فيه أن نحمله على أن المرأة إذا اختارت المقام معه واختار هو أيضا ذلك ورضيت بذلك عن الدية كان جايزا ولا يجوز له وطؤها على حال على ما تضمنه الخبر الأخير حتى نعمل بالاخبار كلها.

الهوامش1

[١١١١]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٣.ص 295

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 295

View original source
الإستبصار · Hadith 1111 / 3 — Usul16