Usul16

Hadith record

istibsar-5548

الإستبصار

١٧٨ ـ باب دية من قطع رأس الميت

No. ١١٢١ / ٩vol. 4 · pages 298-299
istibsar-5548
ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن الحسين بن خالد ، ورواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن أشيم عن الحسين ابن خالد قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام فقلت إنا روينا عن أبي عبد الله عليه‌السلام حديثا أحب ان أسمعه منك فقال : وما هو؟ فقلت : بلغني أنه قال : في رجل قطع رأس رجل ميت قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا فمن فعل بميت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحي فعليه الدية فقال : صدق أبو عبد الله عليه‌السلام هكذا قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قلت من قطع رأس رجل ميتا أو شق بطنه أو فعل به ما يكون في ذلك الفعل اجتياح نفس الحي فعليه الدية دية النفس كاملة؟ فقال : لا ثم أشار إلي بإصبعه الخنصر فقال لي : ليس لهذه دية فقلت بلى قال : فتراه دية النفس؟ فقلت لا ، قال صدقت ، فقلت له : وما دية هذا إذا قطع رأسه وهو ميت؟ فقال : ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن ينشأ فيه الروح وذلك مائة دينار قال : فسكت وسرني ما أجابني فيه فقال لم لا تستوفي مسئلتك؟ فقلت : ما عندي فيها أكثر مما أجبتني به إلا أن يكون شئ لا اعرفه ، قال : دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار وهي لورثته وإن دية هذا إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته إنما هي له دون الورثة ، فقلت وما الفرق بينهما؟ فقال : إن الجنين مستقبل مرجو نفعه وإن هذا قد مضى فذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل بها من أبواب البر والخير من صدقة أو غيرها ، قلت : فان أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فيبتدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته من يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه؟ فقال : إذا كان هكذا فهو خطأ فكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

الهوامش1

[١١٢١]التهذيب ج ٢ ص ٥٢٢ الكافي ج ٢ ص ٣٣٨.ص 298

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 298

View original source