Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٧٨ ـ باب دية من قطع رأس الميت

No. ١١١٣ / ١vol. 4 · pages 295-296
istibsar-5540
علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن موسى عن محمد بن الصباح عن بعض أصحابنا قال :
Show clickable narrator chain

أتى الربيع أبا جعفر المنصور وهو خليفة في الطواف فقال : يا أمير المؤمنين مات فلان مولاك البارحة فقطع فلان مولاك رأسه بعد موته قال : فاستشاط وغضب قال فقال لابن شبرمة وابن أبي ليلى وعدة من القضاة والفقهاء ما تقولون في هذا؟ فكل قال : ما عندنا في هذا شئ قال : فجعل يردد المسألة ويقول أقتله أم لا؟ فقالوا : ما عندنا في هذا شئ ولكن قد قدم رجل الساعة فإن كان عند أحد شئ فعنده الجواب في هذا وهو جعفر بن محمد وقد دخل المسعي فقال : الربيع اذهب إليه فقل له لولا معرفتنا بشغل ما أنت فيه لسألناك أن تأتينا ولكن أجبنا في كذا وكذا قال : فأتاه الربيع وهو على المروة فأبلغه الرسالة فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : قد ترى شغل ما أنا فيه وعندك الفقهاء والعلماء فسلهم قال فقال : له قد سألتهم ولم يكن عندهم فيه شئ قال : فرده إليه فقال : أسألك إلا ما أجبتنا فيه فليس عند القوم في هذا شئ فقال : له أبو عبد الله عليه‌السلام : حتى افرغ مما انا فيه ، قال : فلما فرغ جلس في جانب المسجد الحرام فقال : للربيع اذهب فقل له عليه مائة دينار ، وقال : فأبلغه ذلك فقالوا له فسله كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : في النطفة عشرون دينارا وفي العلقة عشرون وفي المضغة عشرون دينارا وفي العظم عشرون دينارا وفي اللحم عشرون دينارا ثم أنشأناه خلقا آخر وهذا هو ميت بمنزلته قبل أن ينفخ فيه الروح في بطن أمه جنينا قال : فرجع إليهم فأخبرهم الجواب فأعجبهم ذلك قال : وقالوا ارجع إليه فاسئله الدنانير لمن هي لورثته أم لا؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ليس لورثته فيها شئ إنما هذا شئ صار إليه في يده بعد موته يحج بها عنه أو تصير في سبيل من سبل الخير قال : فزعم الرجل انهم رددوا الرسول فاجابه فيها أبو عبد الله عليه‌السلام ستة وثلاثين مسألة ولم يحفظ الرجل إلا قدر هذا الجواب.

الهوامش1

[١١١٣]التهذيب ج ٢ ص ٥٢١ الكافي ج ٢ ص ٣٣٨.ص 295

No. ١١١٤ / ٢vol. 4 · page 296
istibsar-5541
فأما ما رواه محمد بن أبي عمير عن جميل عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي.

الهوامش1

[١١١٤]التهذيب ج ٢ ص ٥٢٢ الكافي ج ٢ ص ٣٣٨ الفقيه ص ٣٩٧.ص 296

No. ١١١٥ / ٣vol. 4 · page 297
istibsar-5542
وما رواه ابن أبي عمير وصفوان عن رجالهم قال
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا وكسرك عظامه حيا وميتا سواء.

الهوامش1

[١١١٥]التهذيب ج ٢ ص ٥٢٢ الكافي ج ٢ ص ٣٣٨ الفقيه ص ٣٩٧ باختلاف في المتنص 297

No. ١١١٦ / ٤vol. 4 · page 297
istibsar-5543
محمد بن أبي عمير عن مسمع كردين قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كسر عظم ميت قال فقال : حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حي. فلا تنافي بين هذه الأخبار والخبر الأول لأنه ليس في شئ منها أن حرمته ميتا كحرمته حيا في وجوب الدية الكاملة على من قطع رأسه ، ويجوز أن يكون المراد بذلك ما تعلق به من استحقاق العقاب على ذلك كما يستحقه لو فعل بحي.

الهوامش1

[١١١٦]التهذيب ج ٢ ص ٥٢٢ الكافي ج ٢ ص ٣٣٨ وهو جزء من حديث.ص 297

No. ١١١٧ / ٥vol. 4 · page 297
istibsar-5544
وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة وإسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت : ميت قطع رأسه قال : عليه الدية ، قلت فمن يأخذ ديته؟ قال : الامام هذا لله وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للامام

الهوامش1

[١١١٧]١١١٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٢٢ الفقيه ص ٣٩٧.ص 297

No. ١١١٨ / ٦vol. 4 · page 297
istibsar-5545
عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران ومحمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل قطع رأس الميت قال : عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.

No. ١١١٩ / ٧vol. 4 · page 297
istibsar-5546
الحسين بن سعيد عن ابن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت؟ قال : عليه الدية فان حرمته ميتا كحرمته وهو حي

الهوامش1

[١١١٩]١١٢٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٢٣.ص 297

No. ١١٢٠ / ٨vol. 4 · pages 297-298
istibsar-5547
وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان عن عبد الله ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل قطع رأس الميت قال : عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي. فلا تنافي بين هذه الأخبار والخبر الذي قدمناه لأنه ليس في ظاهرها ان عليه الدية التي هي دية النفس أو دية الجنين وإذا لم يكن ذلك فيها حملناها على أن ذلك دية الجنين ، والذي يدل على ذلك :

No. ١١٢١ / ٩vol. 4 · pages 298-299
istibsar-5548
ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن الحسين بن خالد ، ورواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن أشيم عن الحسين ابن خالد قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام فقلت إنا روينا عن أبي عبد الله عليه‌السلام حديثا أحب ان أسمعه منك فقال : وما هو؟ فقلت : بلغني أنه قال : في رجل قطع رأس رجل ميت قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا فمن فعل بميت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحي فعليه الدية فقال : صدق أبو عبد الله عليه‌السلام هكذا قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قلت من قطع رأس رجل ميتا أو شق بطنه أو فعل به ما يكون في ذلك الفعل اجتياح نفس الحي فعليه الدية دية النفس كاملة؟ فقال : لا ثم أشار إلي بإصبعه الخنصر فقال لي : ليس لهذه دية فقلت بلى قال : فتراه دية النفس؟ فقلت لا ، قال صدقت ، فقلت له : وما دية هذا إذا قطع رأسه وهو ميت؟ فقال : ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن ينشأ فيه الروح وذلك مائة دينار قال : فسكت وسرني ما أجابني فيه فقال لم لا تستوفي مسئلتك؟ فقلت : ما عندي فيها أكثر مما أجبتني به إلا أن يكون شئ لا اعرفه ، قال : دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار وهي لورثته وإن دية هذا إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته إنما هي له دون الورثة ، فقلت وما الفرق بينهما؟ فقال : إن الجنين مستقبل مرجو نفعه وإن هذا قد مضى فذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل بها من أبواب البر والخير من صدقة أو غيرها ، قلت : فان أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فيبتدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته من يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه؟ فقال : إذا كان هكذا فهو خطأ فكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

الهوامش1

[١١٢١]التهذيب ج ٢ ص ٥٢٢ الكافي ج ٢ ص ٣٣٨.ص 298