Usul16

Hadith record

istibsar-5549

الإستبصار

١٧٩ ـ باب دية الجنين

No. ١١٢٢ / ١vol. 4 · page 299
istibsar-5549
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون دينارا ، وفي المضغة ستون دينارا وفي العظم ثمانون دينارا فإذا كسى اللحم فمائة دينار ثم هي مائة حتى يستهل فإذا استهل فالدية كاملة.

الهوامش1

[١١٢٢]التهذيب ج ٢ ص ٥٢٤ الكافي ج ٢ ص ٣٣٧ الفقيه ص ٣٩٤.ص 299

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 299

View original source
الإستبصار · Hadith 1122 / 1 — Usul16