Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٧٩ ـ باب دية الجنين

No. ١١٢٢ / ١vol. 4 · page 299
istibsar-5549
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون دينارا ، وفي المضغة ستون دينارا وفي العظم ثمانون دينارا فإذا كسى اللحم فمائة دينار ثم هي مائة حتى يستهل فإذا استهل فالدية كاملة.

الهوامش1

[١١٢٢]التهذيب ج ٢ ص ٥٢٤ الكافي ج ٢ ص ٣٣٧ الفقيه ص ٣٩٤.ص 299

No. ١١٢٣ / ٢vol. 4 · page 299
istibsar-5550
علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

دية الجنين إذا تم مائة دينار فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا وإن كان أنثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت المرأة وهي حبلى ولم يدر أذكر هو أم أنثى فدية الولد نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى وديتها كاملة.

الهوامش1

[١١٢٣]التهذيب ج ٢ ص ٥٢٤ الكافي ج ٢ ص ٣٣٦ وهو ذيل حديث.ص 299

No. ١١٢٤ / ٣vol. 4 · pages 299-300
istibsar-5551
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا قال :
Show clickable narrator chain

عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه‌السلام علي أبي الحسن فقال : هو صحيح فكان مما فيه ان أمير المؤمنين عليه‌السلام جعل دية الجنين مائة دينار فإذا أنشئ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس ألف دينار دية كاملة إن كان ذكرا وإن كان أنثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت المرأة وهي حبلى متم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أم أنثى ولم يعلم أبعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك. وقد أوردنا أحاديث مشروحة في تفصيل دية الجنين في كتابنا الكبير من أرادها وقف عليها من هناك.

الهوامش1

[١١٢٤]التهذيب ج ٢ ص ٥٢٥ وهو صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٣٦ وهو ذيل حديث.ص 299

istibsar-5552
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان ضرب رجل امرأة حبلي فألقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبد أو أمة يدفعه إليها.

الهوامش1

[١١٢٥]١١٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٢٦ الكافي ج ٢ ص ٣٣٧ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٩٥.ص 300

No. ١١٢٦ / ٥vol. 4 · page 300
istibsar-5553
علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها غرة عبد أو أمة.

No. ١١٢٧ / ٦vol. 4 · page 300
istibsar-5554
عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

جاءت امرأة فاستعدت على اعرابي قد أفزعها فألقت جنينا فقال الاعرابي لم يهل ولم يصح ومثله يطل فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله. اسكت سجاعة عليك غرة وصيف عبد أو أمة.

الهوامش1

[١١٢٧]التهذيب ج ٢ ص ٥٢٦ الكافي ج ٢ ص ٣٣٦ الفقيه ص ٣٩٥.ص 300

No. ١١٢٨ / ٧vol. 4 · pages 300-301
istibsar-5555
الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

إن رجلا جاء إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وقد ضرب امرأة حبلى فأسقطت سقطا ميتا فأتى زوج المرأة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فاستعدى عليه فقال الضارب : يا رسول الله ما أكل ولا شرب ولا استهل ولا صاح ولا استبشر فقال : النبي صلى الله عليه وآله : انك رجل سجاعة فقضى فيه رقبة.

الهوامش1

[١١٢٨]التهذيب ج ٢ ص ٥٢٦ الفقيه ص ٣٩٥.ص 300

No. ١١٢٩ / ٨vol. 4 · page 301
istibsar-5556
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة والحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام :
Show clickable narrator chain

قال : سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد تمخض قال : عليه خمسمائة ألف درهم وعليه دية الذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا. فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة ، لان الاخبار الأولة محمولة على جنين قد كمل وتم غير أنه لم تلجه الروح وهذه محمولة على امرأة تطرح علقة أو مضغة فتكون دية ذلك غرة عبد أو أمة ، والذي يدل على ذلك :

الهوامش1

[١١٢٩]التهذيب ج ٢ ص ٥٢٦ الكافي ج ٢ ص ٣٢٣.ص 301

No. ١١٣٠ / ٩vol. 4 · pages 301-304
istibsar-5557
ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها قال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم ورشق له السمع والبصر فان عليها دية تسلمها إلى أبيه. قال : وإن كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه ، قلت فهي لا ترث من ولدها من ديته ، قال : لا لأنها قتلته. ولا ينافي هذا التأويل رواية الحلبي وأبي عبيدة من أن المرأة كانت تمخض لأنه لا يمتنع لأنها كانت تمخض وإن كان الولد غير تام بأن يكون سقطا فلا اعتراض بذلك على حال ، ويمكن أن تحمل هذه الروايات على ضرب من التقية لان ذلك مذهب كثير من العامة وقد روى ذلك عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الطاهرين تم كتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار بحمد الله ومنه وجميل صنعه والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطاهرين سند الكتاب للمصنف رضوان الله عليه شرحه وعلق عليه الحجة السيد حسن الموسوي الخرسان بسم الله الرحمن الرحيم باب ترتيب هذا الكتاب وذكر أسانيده وعدد أبوابه ومسائله

الهوامش2

[١١٣٠]التهذيب ج ٢ ص ٥٢٦ الكافي ج ٢ ص ٣٣٧ الفقيه ص ٣٩٥.ص 301

[١]في نسخة د ( وعدة ).ص 304