No. ١١٢٣ / ٢vol. 4 · page 299
علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
دية الجنين إذا تم مائة دينار فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا وإن كان أنثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت المرأة وهي حبلى ولم يدر أذكر هو أم أنثى فدية الولد نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى وديتها كاملة.
الهوامش1
[١١٢٣]التهذيب ج ٢ ص ٥٢٤ الكافي ج ٢ ص ٣٣٦ وهو ذيل حديث.ص 299