Usul16

Hadith record

istibsar-5551

الإستبصار

١٧٩ ـ باب دية الجنين

No. ١١٢٤ / ٣vol. 4 · pages 299-300
istibsar-5551
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا قال :
Show clickable narrator chain

عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه‌السلام علي أبي الحسن فقال : هو صحيح فكان مما فيه ان أمير المؤمنين عليه‌السلام جعل دية الجنين مائة دينار فإذا أنشئ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس ألف دينار دية كاملة إن كان ذكرا وإن كان أنثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت المرأة وهي حبلى متم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أم أنثى ولم يعلم أبعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك. وقد أوردنا أحاديث مشروحة في تفصيل دية الجنين في كتابنا الكبير من أرادها وقف عليها من هناك.

الهوامش1

[١١٢٤]التهذيب ج ٢ ص ٥٢٥ وهو صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٣٦ وهو ذيل حديث.ص 299

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 299

View original source