Show clickable narrator chain
في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها قال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم ورشق له السمع والبصر فان عليها دية تسلمها إلى أبيه. قال : وإن كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه ، قلت فهي لا ترث من ولدها من ديته ، قال : لا لأنها قتلته. ولا ينافي هذا التأويل رواية الحلبي وأبي عبيدة من أن المرأة كانت تمخض لأنه لا يمتنع لأنها كانت تمخض وإن كان الولد غير تام بأن يكون سقطا فلا اعتراض بذلك على حال ، ويمكن أن تحمل هذه الروايات على ضرب من التقية لان ذلك مذهب كثير من العامة وقد روى ذلك عن النبي صلىاللهعليهوآله الطاهرين تم كتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار بحمد الله ومنه وجميل صنعه والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطاهرين سند الكتاب للمصنف رضوان الله عليه شرحه وعلق عليه الحجة السيد حسن الموسوي الخرسان بسم الله الرحمن الرحيم باب ترتيب هذا الكتاب وذكر أسانيده وعدد أبوابه ومسائله
الهوامش2
[١١٣٠]التهذيب ج ٢ ص ٥٢٦ الكافي ج ٢ ص ٣٣٧ الفقيه ص ٣٩٥.ص 301
[١]في نسخة د ( وعدة ).ص 304