ورواه أيضا محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن أبي همام عن محمد بن سعيد ابن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا يتمتع بالتيمم ألا صلاة واحدة ونافلتها. فأول ما في هذا الخبر انه واحد ومع ذلك تختلف ألفاظه والراوي واحد لان أبا همام في رواية محمد بن علي بن محبوب رواه عن الرضا عليهالسلام بلا واسطة وفي رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام والحكم واحد وهذا يضعف وهذا يضعف الاحتجاج به ، على أن راوي هذا الخبر بهذا الاسناد بعينه روى مثل ما ذكرناه وهي رواية محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عليهالسلام وقد قدمناها ، فعلم بذلك ان ما تضمنه هذا الخبر سهو من الراوي ، ويمكن مع تسليم هذا الخبر أن نحمله على من يكون تمكن من استعمال الماء فيما بعد فلم يتوضأ فلا يجوز له أن يستبيح بالتيمم المتقدم أكثر من صلاة واحدة ، وعليه أن يستأنف التيمم لما يستقبل من الصلاة ، والذي يدل على ذلك :
الهوامش · 1⌄
[٥٦٩]التهذيب ج ١ ص ٥٧.ص 164