Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٩٧ ـ باب المتيمم يجوز ان يصلى بتيممه صلوات كثيرة أم لا

No. ٥٦٥ / ١vol. 1 · page 163
istibsar-563

اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت : لأبي جعفر عليه‌السلام يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها فقال : نعم ما لم يحدث أو يصيب الماء.

No. ٥٦٦ / ٢vol. 1 · page 163
istibsar-564

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال : لا هو بمنزلة الماء.

الهوامش · 1

[٥٦٤]٥٦٥ ـ ٥٦٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦.ص 163

No. ٥٦٧ / ٣vol. 1 · page 163
istibsar-565

وأخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بان يصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصيب الماء.

الهوامش · 1

[٥٦٧]٥٦٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧.ص 163

istibsar-566

فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن الرضا عليه السلام قال :

Show clickable narrator chain

يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء.

No. ٥٦٩ / ٥vol. 1 · page 164
istibsar-567

ورواه أيضا محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن أبي همام عن محمد بن سعيد ابن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يتمتع بالتيمم ألا صلاة واحدة ونافلتها. فأول ما في هذا الخبر انه واحد ومع ذلك تختلف ألفاظه والراوي واحد لان أبا همام في رواية محمد بن علي بن محبوب رواه عن الرضا عليه‌السلام بلا واسطة وفي رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام والحكم واحد وهذا يضعف وهذا يضعف الاحتجاج به ، على أن راوي هذا الخبر بهذا الاسناد بعينه روى مثل ما ذكرناه وهي رواية محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عليه‌السلام وقد قدمناها ، فعلم بذلك ان ما تضمنه هذا الخبر سهو من الراوي ، ويمكن مع تسليم هذا الخبر أن نحمله على من يكون تمكن من استعمال الماء فيما بعد فلم يتوضأ فلا يجوز له أن يستبيح بالتيمم المتقدم أكثر من صلاة واحدة ، وعليه أن يستأنف التيمم لما يستقبل من الصلاة ، والذي يدل على ذلك :

الهوامش · 1

[٥٦٩]التهذيب ج ١ ص ٥٧.ص 164

No. ٥٧٠ / ٦vol. 1 · page 164
istibsar-568

ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه‌السلام يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها قال : نعم ما لم يحدث أو يصيب ماء قلت : فان أصاب الماء ورجى أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه فلما أراده تعسر ذلك عليه قال : ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم. على أنه يمكن حمله على ضرب من الاستحباب مثل تجديد الوضوء لكل صلاة وانه اسباغ.

الهوامش · 1

[٥٧٠]التهذيب ج ١ ص ٥٦ وهو جزء من حديث.ص 164