No. ٥٧٨ / ٤vol. 1 · page 167
istibsar-576ورواه محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن عاصم مثله. فالأصل في هذه الروايات الثلاثة واحد وهو عبد الله بن عاصم ، ويمكن
Show clickable narrator chain
أن يكون الوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ويمكن أيضا أن يكون الوجه فيه انه يجب عليه الانصراف إذا كان دخل في الصلاة في أول الوقت لأنا قد بينا انه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت فلذلك وجب عليه الانصراف.