Usul16

Hadith record

istibsar-58

الإستبصار

١١ ـ باب حكم الفارة والوزغة والحية والعقرب

No. ٥٩ / ٢vol. 1 · page 24
istibsar-58

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب جميعا عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه قال : يسكب منه ثلث مرات وقليله وكثيرة بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ( ويتوضأ منه ) غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه. قال : الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن رحمه‌الله ما تضمن هذا الخبر من حكم الوزغة والامر بإراقة ما يقع فيه محمول على ضرب من الكراهية بدلالة الخبر المتقدم ولا يجوز التنافي بين الاخبار.

الهوامش · 2

[١]في د ( من ذلك الماء ).ص 24

[٢]زيادة في ب و ج.ص 24

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 24

View original source
الاستبصار · Hadith ٥٩ / ٢ — Usul16