No. ٥٩ / ٢vol. 1 · page 24
istibsar-58محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب جميعا عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه قال : يسكب منه ثلث مرات وقليله وكثيرة بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ( ويتوضأ منه ) غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه. قال : الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن رحمهالله ما تضمن هذا الخبر من حكم الوزغة والامر بإراقة ما يقع فيه محمول على ضرب من الكراهية بدلالة الخبر المتقدم ولا يجوز التنافي بين الاخبار.
الهوامش · 2⌄
[١]في د ( من ذلك الماء ).ص 24
[٢]زيادة في ب و ج.ص 24