Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١١ ـ باب حكم الفارة والوزغة والحية والعقرب

No. ٥٨ / ١vol. 1 · page 23
istibsar-57

اخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة فقال : لا باس به.

الهوامش · 3

[١]في ب و ج ( الطهارة ).ص 23

[٤]العظاية : والعظاءة بالفتح والكسر دويبة ملساء أصغر من الجرذون تمشى مشيا سريعا ثم تقف وهي أنواع كثيرة تشبه ( سام أبرص ) وتعرف عند العامة بالسقاية.ص 23

[٥٨]التهذيب ج ١ ص ١١٩ وهو جزء من حديث.ص 23

No. ٥٩ / ٢vol. 1 · page 24
istibsar-58

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب جميعا عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه قال : يسكب منه ثلث مرات وقليله وكثيرة بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ( ويتوضأ منه ) غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه. قال : الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن رحمه‌الله ما تضمن هذا الخبر من حكم الوزغة والامر بإراقة ما يقع فيه محمول على ضرب من الكراهية بدلالة الخبر المتقدم ولا يجوز التنافي بين الاخبار.

الهوامش · 2

[١]في د ( من ذلك الماء ).ص 24

[٢]زيادة في ب و ج.ص 24

No. ٦٠ / ٣vol. 1 · page 24
istibsar-59

فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن النضر بن سويد عن عمر بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

أتاه رجل فقال : له وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في اكله فقال : له أبو جعفر عليه‌السلام لا تأكله فقال : له الرجل الفارة أهون علي من أن اترك طعامي من اجلها قال : فقال له أبو جعفر عليه‌السلام انك لم تستخف بالفارة إنما استخففت بدينك ان الله حرم الميتة من كل شئ فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه في هذا الخبر انه إذا ماتت الفارة فيه لا يجوز الانتفاع به ، فاما إذا خرجت حية كان الحكم ما تضمنه الخبر الأول يدل على ذلك.

الهوامش · 5

[٣]في ب ( عن أبي عبد الله عليه‌السلام )ص 24

[٤]الخابية : والخابئة : الجرة الضخمة الجمع الخوابي والخوابئ.ص 24

[٥]ليس في ب ود.ص 24

[٦]في د ( لا ).ص 24

[٥٩]التهذيب ج ١ ص ٦٨.ص 24

No. ٦١ / ٤vol. 1 · page 24
istibsar-60

ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن فارة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل ان تموت أنبيعه من مسلم قال : نعم وتدهن منه.

الهوامش · 2

[٦٠]التهذيب ج ١ ص ١١٩ص 24

[٦١]التهذيب ج ١ ص ١١٩.ص 24

No. ٦٢ / ٥vol. 1 · page 25
istibsar-61

ولا ينافي ذلك ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه

Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فارة قال : يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل ، لان المعنى في هذا الخبر إذا ماتت فيه يجب اهراق القدر.

No. ٦٣ / ٦vol. 1 · page 25
istibsar-62

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه ، فقال : إن وجد ماء غيره فليهرقه.

الهوامش · 1

[٦٢]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٤. ـ ٦٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٧ الكافي ج ١ ص ٢٢.ص 25