Usul16

Hadith record

istibsar-59

الإستبصار

١١ ـ باب حكم الفارة والوزغة والحية والعقرب

No. ٦٠ / ٣vol. 1 · page 24
istibsar-59

فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن النضر بن سويد عن عمر بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

أتاه رجل فقال : له وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في اكله فقال : له أبو جعفر عليه‌السلام لا تأكله فقال : له الرجل الفارة أهون علي من أن اترك طعامي من اجلها قال : فقال له أبو جعفر عليه‌السلام انك لم تستخف بالفارة إنما استخففت بدينك ان الله حرم الميتة من كل شئ فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه في هذا الخبر انه إذا ماتت الفارة فيه لا يجوز الانتفاع به ، فاما إذا خرجت حية كان الحكم ما تضمنه الخبر الأول يدل على ذلك.

الهوامش · 5

[٣]في ب ( عن أبي عبد الله عليه‌السلام )ص 24

[٤]الخابية : والخابئة : الجرة الضخمة الجمع الخوابي والخوابئ.ص 24

[٥]ليس في ب ود.ص 24

[٦]في د ( لا ).ص 24

[٥٩]التهذيب ج ١ ص ٦٨.ص 24

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 24

View original source
الاستبصار · Hadith ٦٠ / ٣ — Usul16