No. ٦٠ / ٣vol. 1 · page 24
فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن النضر بن سويد عن عمر بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
أتاه رجل فقال : له وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في اكله فقال : له أبو جعفر عليهالسلام لا تأكله فقال : له الرجل الفارة أهون علي من أن اترك طعامي من اجلها قال : فقال له أبو جعفر عليهالسلام انك لم تستخف بالفارة إنما استخففت بدينك ان الله حرم الميتة من كل شئ فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه في هذا الخبر انه إذا ماتت الفارة فيه لا يجوز الانتفاع به ، فاما إذا خرجت حية كان الحكم ما تضمنه الخبر الأول يدل على ذلك.
الهوامش5
[٣]في ب ( عن أبي عبد الله عليهالسلام )ص 24
[٤]الخابية : والخابئة : الجرة الضخمة الجمع الخوابي والخوابئ.ص 24
[٥]ليس في ب ود.ص 24
[٦]في د ( لا ).ص 24
[٥٩]التهذيب ج ١ ص ٦٨.ص 24