Usul16

Hadith record

istibsar-597

الإستبصار

١٠٣ ـ باب عدد المرات في التيمم

No. ٥٩٩ / ٧vol. 1 · page 172
istibsar-597

ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له كيف التيمم قال : هو ضرب واحد للوضوء ، وللغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين ومتى أصبت الماء فعليك الغسل ان كنت جنبا والوضوء ان لم تكن جنبا.

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 172

View original source