Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٠٣ ـ باب عدد المرات في التيمم

No. ٥٩٣ / ١vol. 1 · page 171
istibsar-591

اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد عن سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن بكير عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن التيمم؟ قال : فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح بهما جبينه وكفيه مرة واحدة.

No. ٥٩٤ / ٢vol. 1 · page 171
istibsar-592

وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينه وكفيه مرة واحدة.

No. ٥٩٥ / ٣vol. 1 · page 171
istibsar-593

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في التيمم قال : تضرب بكفيك ( على الأرض ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك ويديك.

الهوامش · 2

[١]زيادة في ب.ص 171

[٥٩٣]٥٩٤ ـ ٥٩٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩.ص 171

No. ٥٩٦ / ٤vol. 1 · page 171
istibsar-594

فأما ما رواه الحسين بن سعيد ( عن ابن سنان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في التيمم قال : تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك.

الهوامش · 2

[٢]زيادة في التهذيب.ص 171

[٥٩٦]٥٩٧ ـ في التهذيب ج ١ ص ٥٩.ص 171

istibsar-595

وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين.

No. ٥٩٨ / ٦vol. 1 · page 172
istibsar-596

الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن التيمم؟ فقال : مرتين مرتين للوجه واليدين.

No. ٥٩٩ / ٧vol. 1 · page 172
istibsar-597

ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له كيف التيمم قال : هو ضرب واحد للوضوء ، وللغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين ومتى أصبت الماء فعليك الغسل ان كنت جنبا والوضوء ان لم تكن جنبا.

istibsar-598

الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التيمم؟ فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم قال : هذا التيمم على ما كان فيه الغسل وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين والقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد. فما تضمن هذا الحديث من أنه مسح من المرفق إلى أطراف الأصابع واحدة على بطنها وواحدة على ظهرها فمحمول على ما قدمناه من التقية أو الحكم حسب ما مضى في تأويل خبر سماعة ، والذي تضمنه من التفريق بين ضربة اليمين والشمال في مسح اليدين لا يجب أن تكون الضربات ثلاثا لان المراعى في كل واحدة من الضربتين أن يكون باليدين معا فإذا فرق في واحدة من الضربتين بين اليدين لم يكن مخالفا لذلك. فأما خبر داود بن النعمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام المتضمن لقصة عمار لا يوجب أن يكتفي في الغسل من الجنابة بضربة واحدة من حيث أنه قال : فيه انه وضع يديه على الأرض ثم رفعهما فمسح بهما وجهه ويديه فوق الكف قليلا لأنه إنما أخبر عن كيفية الفعل في التيمم ولم يقل انه فعل ذلك لضربة أو ضربتين وإذا احتمل ذلك حملنا الخبر على ما ورد في الاخبار المفصلة التي أوردناها.

الهوامش · 1

[٥٩٨]٥٩٩ ـ ٦٠٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٩.ص 172