No. ٦vol. 1 · page 7
istibsar-6فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
Show clickable narrator chain
إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ والقلتان جرتان. فأول ما في هذا الخبر أنه مرسل ويحتمل أن يكون أيضا ورد مورد التقية لأنه مذهب كثير من العامة ويحتمل مع تسليمه أن يكون الوجه فيه ما ذكرناه في الخبر المتقدم وهو أن يكون مقدار القلتين مقدار الكر لان ذلك ليس بمنكر لان القلة هي الجرة الكبيرة في اللغة وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.
الهوامش · 2⌄
[٢]نسخة في ب و ج ( أصحابنا ).ص 7
[٦]التهذيب ج ١ ص ١١٧. من لا يحضره الفقيه ص ٣.ص 7