Usul16

Hadith record

istibsar-6

الإستبصار

١ ـ باب مقدار الماء الذي لا ينجسه شئ

istibsar-6

فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ والقلتان جرتان. فأول ما في هذا الخبر أنه مرسل ويحتمل أن يكون أيضا ورد مورد التقية لأنه مذهب كثير من العامة ويحتمل مع تسليمه أن يكون الوجه فيه ما ذكرناه في الخبر المتقدم وهو أن يكون مقدار القلتين مقدار الكر لان ذلك ليس بمنكر لان القلة هي الجرة الكبيرة في اللغة وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.

الهوامش · 2

[٢]نسخة في ب و ج ( أصحابنا ).ص 7

[٦]التهذيب ج ١ ص ١١٧. من لا يحضره الفقيه ص ٣.ص 7

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 7

View original source