Usul16

Hadith record

istibsar-600

الإستبصار

١٠٤ ـ باب بول الصبي

istibsar-600

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن بول الصبي قال : تصب عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله غسلا والغلام والجارية شرع سواء. فلا ينافي الخبر الأول لان الخبر الأول إنما نفى غسل الثوب منه كما يغسل من بول الرجل أو بوله بعد أن يأكل الطعام ولم ينف أن يصب الماء عليه. وليس كذلك حكم بول الجارية لان بولها لابد من غسله ، ويكون قوله : الغلام والجارية شرع سواء معناه بعد أكل الطعام ، ويدل على ذلك أيضا :

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 173

View original source