No. ٦٠٢ / ٢vol. 1 · pages 173-174
istibsar-600فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن بول الصبي قال : تصب عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله غسلا والغلام والجارية شرع سواء. فلا ينافي الخبر الأول لان الخبر الأول إنما نفى غسل الثوب منه كما يغسل من بول الرجل أو بوله بعد أن يأكل الطعام ولم ينف أن يصب الماء عليه. وليس كذلك حكم بول الجارية لان بولها لابد من غسله ، ويكون قوله : الغلام والجارية شرع سواء معناه بعد أكل الطعام ، ويدل على ذلك أيضا :