Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٠٤ ـ باب بول الصبي

No. ٦٠١ / ١vol. 1 · page 173
istibsar-599

الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه

Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين.

الهوامش · 1

[٦٠١]٦٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٧١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ١٣ والأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٧.ص 173

istibsar-600

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن بول الصبي قال : تصب عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله غسلا والغلام والجارية شرع سواء. فلا ينافي الخبر الأول لان الخبر الأول إنما نفى غسل الثوب منه كما يغسل من بول الرجل أو بوله بعد أن يأكل الطعام ولم ينف أن يصب الماء عليه. وليس كذلك حكم بول الجارية لان بولها لابد من غسله ، ويكون قوله : الغلام والجارية شرع سواء معناه بعد أكل الطعام ، ويدل على ذلك أيضا :

No. ٦٠٣ / ٣vol. 1 · page 174
istibsar-601

ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصبي يبول على الثوب؟ قال : تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره.

No. ٦٠٤ / ٤vol. 1 · page 174
istibsar-602

فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن بول الصبي يصيب الثوب؟ فقال : اغسله قلت : فإن لم أجد مكانه قال : اغسل الثوب كله. فلا ينافي ما قدمناه لأنه يحتمل أن يكون أراد بقوله اغسله صب عليه الماء ، ويجوز أن يكون أراد بول من أكل الطعام.