Usul16

Hadith record

istibsar-607

الإستبصار

١٠٦ ـ باب المقدار الذي يجب ازالته من الدم وما لا يجب

No. ٦٠٩ / ١vol. 1 · page 175
istibsar-607

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

قلت له الدم يكون في الثوب علي وانا في الصلاة قال : إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل ، فإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم ، وإن كان أقل من ذلك فليس بشئ رأيته أو لم تره ، فإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم وضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه.

الهوامش · 2

[٦٠٧]٦٠٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٢ وفى الأخير ( تنضحه بالماء ).ص 175

[٦٠٩]٦١٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٢ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٨ والصدوق في الفقيه ص ١٨.ص 175

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 175

View original source
الاستبصار · Hadith ٦٠٩ / ١ — Usul16