Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٠٦ ـ باب المقدار الذي يجب ازالته من الدم وما لا يجب

No. ٦٠٩ / ١vol. 1 · page 175
istibsar-607

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

قلت له الدم يكون في الثوب علي وانا في الصلاة قال : إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل ، فإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم ، وإن كان أقل من ذلك فليس بشئ رأيته أو لم تره ، فإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم وضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه.

الهوامش · 2

[٦٠٧]٦٠٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٢ وفى الأخير ( تنضحه بالماء ).ص 175

[٦٠٩]٦١٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٢ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٨ والصدوق في الفقيه ص ١٨.ص 175

istibsar-608

وأخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد ابن علي بن محبوب عن الحسين بن الحسن عن جعفر بن بشير عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة.

No. ٦١١ / ٣vol. 1 · page 176
istibsar-609

وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال عن عبد الله بن أبي يعفور قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في دم البراغيث؟ قال : ليس به بأس ، قال : قلت : انه يكثر قال : وإن كثر قال : قلت فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فنسي أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فليغسله ويعيد الصلاة.

الهوامش · 1

[١]في التهذيب يكثر ويتفاحش.ص 176

No. ٦١٢ / ٤vol. 1 · page 176
istibsar-610

وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام انهما قالا :

Show clickable narrator chain

لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح فإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم.

No. ٦١٣ / ٥vol. 1 · page 176
istibsar-611

فأما ما رواه معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت : له إني حككت جلدي فخرج منه دم فقال : ان اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلا فلا.

الهوامش · 1

[٦١١]٦١٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٣. ـ ٦١٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٢.ص 176

istibsar-612

ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن إسماعيل الجعفي قال :

Show clickable narrator chain

رأيت أبا جعفر عليه‌السلام يصلي والدم يسيل من ساقيه. لان هذا الخبر محمول على ما يشق التحرز منه من الجراحات اللازمة والدماميل التي لا يمكن معها الاحتراز. ويدل على ذلك :

الهوامش · 1

[٦١٤]التهذيب ج ١ ص ٧٣.ص 176

No. ٦١٥ / ٧vol. 1 · page 177
istibsar-613

ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟ قال : يصلي وإن كانت الدماء تسيل.

No. ٦١٦ / ٨vol. 1 · page 177
istibsar-614

وروى أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن معلى بن عثمان عن أبي بصير قال :

Show clickable narrator chain

دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام وهو يصلي فقال لي قائدي إن في ثوبه دما فلما انصرف قلت له إن قائدي أخبرني إن بثوبك دما فقال : بي دماميل ولست اغسل ثوبي حتى تبرأ.

No. ٦١٧ / ٩vol. 1 · page 177
istibsar-615

وما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل به القرح أو الجرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه؟ فقال : يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة. فهذا الخبر أيضا محمول على الاستحباب ، وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير فمن أراد وقف عليه من هناك إنشاء الله.

الهوامش · 1

[٦١٥]التهذيب ج ١ ص ٧٣.ص 177