Usul16

Hadith record

istibsar-608

الإستبصار

١٠٦ ـ باب المقدار الذي يجب ازالته من الدم وما لا يجب

istibsar-608

وأخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد ابن علي بن محبوب عن الحسين بن الحسن عن جعفر بن بشير عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة.

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 175

View original source
الاستبصار · Hadith ٦١٠ / ٢ — Usul16