Usul16

Hadith record

istibsar-609

الإستبصار

١٠٦ ـ باب المقدار الذي يجب ازالته من الدم وما لا يجب

No. ٦١١ / ٣vol. 1 · page 176
istibsar-609

وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال عن عبد الله بن أبي يعفور قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في دم البراغيث؟ قال : ليس به بأس ، قال : قلت : انه يكثر قال : وإن كثر قال : قلت فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فنسي أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فليغسله ويعيد الصلاة.

الهوامش · 1

[١]في التهذيب يكثر ويتفاحش.ص 176

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 176

View original source
الاستبصار · Hadith ٦١١ / ٣ — Usul16