Usul16

Hadith record

istibsar-610

الإستبصار

١٠٦ ـ باب المقدار الذي يجب ازالته من الدم وما لا يجب

No. ٦١٢ / ٤vol. 1 · page 176
istibsar-610

وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام انهما قالا :

Show clickable narrator chain

لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح فإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم.

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 176

View original source
الاستبصار · Hadith ٦١٢ / ٤ — Usul16