Usul16

Hadith record

istibsar-639

الإستبصار

١٠٩ ـ باب الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم

No. ٦٤١ / ١٣vol. 1 · page 183
istibsar-639

الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك قال : تعيد الصلاة وتغسله ، قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت انه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال : تغسله وتعيد الصلاة قلت : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت : ولم ذاك ، قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ، قلت : فاني قد علمت أنه قد أصابه ولم ادر أين هو فأغسله قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارته ، قلت : فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ ان انظر فيه ، فقال : لا ولكنك إنما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك ، قلت : فان رأيته في ثوبي وانا في الصلاة قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع فيه ثم رأيته ، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك.

الهوامش · 1

[٦٤١]التهذيب ج ١ ص ١١٩.ص 183

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 183

View original source