Show clickable narrator chain
ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم.
الإستبصار
ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد.
[٦٢٨]التهذيب ج ١ ص ١٢٠ وفيه ( ليس عليكم شئ ).ص 180
[٦٣٠]٦٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٩ الكافي ج ١ ص ١١٢ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ١٤.ص 180
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلى فيه؟ قال : لا يعيد شيئا من صلاته.
[٦٢٩]التهذيب ج ١ ص ٧٢.ص 180
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد ذلك أنه لم يغسله؟ قال : يغسله ويعيد صلاته.
بعثت مسألة إلى أبي عبد الله عليهالسلام مع إبراهيم بن ميمون قلت : تسئله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها قال : يغسلها ويعيد صلاته.
في رجل صلى في ثوب فيه نكتة جنابة ركعتين ثم علم ، قال : عليه ان يبتدئ الصلاة قال : وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم ، قال : قد مضت صلاته ولا شئ عليه.
[٦٣٢]التهذيب ج ١ ص ٧٦.ص 181
[٦٣٤]٦٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٣ وليس فيه ( نكته ).ص 181
في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك قال : لا يعيد إذا لم يكن علم. فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان الوجه في الجمع بينها أنه إذا علم الانسان حصول النجاسة في الثوب ففرط في غسله ثم نسي حتى صلى وجب عليه الإعادة لتفريطه ، وإن لم يعلم أصلا إلا بعد فراغه من الصلاة لم تلزمه الإعادة ، وعلى هذا دلت أكثر الروايات التي ذكرناها في الكتاب الكبير ، وقد ذكرنا طرفا منها في باب أحكام الدماء بهذا التفصيل ، منها رواية محمد بن مسلم وإسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور وجميل عن بعض أصحابنا ، ويزيد ذلك بيانا :
[٦٣٣]التهذيب ج ١ ص ٢٣٨ الكافي ج ١ ص ١١٣.ص 181
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال : إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى ، وإن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء.
إن أصاب ثوب الرجل الدم فيصلي فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن علم قبل ان يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي؟ قال : يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه.
[٦٣٦]التهذيب ج ١ ص ٢٣٩ الكافي ج ١ ص ١١٣. ـ ٦٣٧ ـ ٦٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٢.ص 182
سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة فقال : علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة إعادة الصلاة إذا علم.
[١]في ب ود ( وهب ) (٢) في ب ود ( عبد الله ).ص 182
قلت له رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة ، فقال : الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه ، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة.
[٦٤٠]التهذيب ج ١ ص ١٢٠ الكافي ج ١ ص ١١٣ الفقيه ص ١٤.ص 182
قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك قال : تعيد الصلاة وتغسله ، قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت انه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال : تغسله وتعيد الصلاة قلت : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت : ولم ذاك ، قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ، قلت : فاني قد علمت أنه قد أصابه ولم ادر أين هو فأغسله قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارته ، قلت : فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ ان انظر فيه ، فقال : لا ولكنك إنما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك ، قلت : فان رأيته في ثوبي وانا في الصلاة قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع فيه ثم رأيته ، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك.
[٦٤١]التهذيب ج ١ ص ١١٩.ص 183
سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى ان يغسله فيصلى فيه ثم يذكر انه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال : لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له. فلا ينافي التفصيل الذي ذكرناه لان الوجه في هذا الخبر انه نحمله على أنه يكون قد مضى وقت الصلاة لأنه متى نسي غسل النجاسة عن الثوب إنما يلزمه اعادتها ما دام في الوقت فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه وقد مضى ذلك في رواية أبي بصير ، والذي يدل على التفصيل الذي ذكرناه.
[٦٤٢]التهذيب ج ١ ص ١٢٠.ص 183
كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل وانه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك انه اصابه ولم يره وانه مسحه بخرقة ثم نسي ان يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى؟ فأجابه بجواب قرأته بخطه أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق فان تحققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل ان الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت فإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته لان الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك إنشاء الله.
[١]في د ونسخة في المطبوعة ( سلمان ).ص 184
[٦٤٣]التهذيب ج ١ ص ١٢١.ص 184