أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال :
Show clickable narrator chain
ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم.
الإستبصار
أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال :
ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم.
علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد.
[٦٢٨]التهذيب ج ١ ص ١٢٠ وفيه ( ليس عليكم شئ ).ص 180
[٦٣٠]٦٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٩ الكافي ج ١ ص ١١٢ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ١٤.ص 180
عنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلى فيه؟ قال : لا يعيد شيئا من صلاته.
[٦٢٩]التهذيب ج ١ ص ٧٢.ص 180
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسن بن زياد قال :
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد ذلك أنه لم يغسله؟ قال : يغسله ويعيد صلاته.
وما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال :
بعثت مسألة إلى أبي عبد الله عليهالسلام مع إبراهيم بن ميمون قلت : تسئله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها قال : يغسلها ويعيد صلاته.
علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام
في رجل صلى في ثوب فيه نكتة جنابة ركعتين ثم علم ، قال : عليه ان يبتدئ الصلاة قال : وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم ، قال : قد مضت صلاته ولا شئ عليه.
[٦٣٢]التهذيب ج ١ ص ٧٦.ص 181
[٦٣٤]٦٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٣ وليس فيه ( نكته ).ص 181
سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليهالسلام
في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك قال : لا يعيد إذا لم يكن علم. فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان الوجه في الجمع بينها أنه إذا علم الانسان حصول النجاسة في الثوب ففرط في غسله ثم نسي حتى صلى وجب عليه الإعادة لتفريطه ، وإن لم يعلم أصلا إلا بعد فراغه من الصلاة لم تلزمه الإعادة ، وعلى هذا دلت أكثر الروايات التي ذكرناها في الكتاب الكبير ، وقد ذكرنا طرفا منها في باب أحكام الدماء بهذا التفصيل ، منها رواية محمد بن مسلم وإسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور وجميل عن بعض أصحابنا ، ويزيد ذلك بيانا :
[٦٣٣]التهذيب ج ١ ص ٢٣٨ الكافي ج ١ ص ١١٣.ص 181
ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال : إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى ، وإن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء.
وروى الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إن أصاب ثوب الرجل الدم فيصلي فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن علم قبل ان يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة.
عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي؟ قال : يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه.
[٦٣٦]التهذيب ج ١ ص ٢٣٩ الكافي ج ١ ص ١١٣. ـ ٦٣٧ ـ ٦٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٢.ص 182
فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة فقال : علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة إعادة الصلاة إذا علم.
[١]في ب ود ( وهب ) (٢) في ب ود ( عبد الله ).ص 182
ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبيد [٢] الله عن عبد الله بن جبلة عن سيف عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
قلت له رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة ، فقال : الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه ، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة.
[٦٤٠]التهذيب ج ١ ص ١٢٠ الكافي ج ١ ص ١١٣ الفقيه ص ١٤.ص 182
الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال :
قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك قال : تعيد الصلاة وتغسله ، قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت انه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال : تغسله وتعيد الصلاة قلت : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت : ولم ذاك ، قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ، قلت : فاني قد علمت أنه قد أصابه ولم ادر أين هو فأغسله قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارته ، قلت : فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ ان انظر فيه ، فقال : لا ولكنك إنما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك ، قلت : فان رأيته في ثوبي وانا في الصلاة قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع فيه ثم رأيته ، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك.
[٦٤١]التهذيب ج ١ ص ١١٩.ص 183
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى ان يغسله فيصلى فيه ثم يذكر انه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال : لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له. فلا ينافي التفصيل الذي ذكرناه لان الوجه في هذا الخبر انه نحمله على أنه يكون قد مضى وقت الصلاة لأنه متى نسي غسل النجاسة عن الثوب إنما يلزمه اعادتها ما دام في الوقت فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه وقد مضى ذلك في رواية أبي بصير ، والذي يدل على التفصيل الذي ذكرناه.
[٦٤٢]التهذيب ج ١ ص ١٢٠.ص 183
ما أخبرني به الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد ابن محمد وعبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار قال :
كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل وانه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك انه اصابه ولم يره وانه مسحه بخرقة ثم نسي ان يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى؟ فأجابه بجواب قرأته بخطه أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق فان تحققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل ان الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت فإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته لان الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك إنشاء الله.
[١]في د ونسخة في المطبوعة ( سلمان ).ص 184
[٦٤٣]التهذيب ج ١ ص ١٢١.ص 184