Usul16

Hadith record

istibsar-64

الإستبصار

١٢ ـ باب سؤر ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه من سائر الحيوان

No. ٦٥ / ٢vol. 1 · page 26
istibsar-64

وكذلك ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

إن أبا جعفر عليه‌السلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الاناء أن يشرب منه ويتوضأ منه. الوجه فيه ان نخصه من بين ما لا يؤكل لحمه من حيث لا يمكن التحرز من الفأرة ويشق ذلك على الانسان فعفي لأجل ذلك عن سؤره.

الهوامش · 1

[١]في ج ( انه مخصوص ).ص 26

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 26

View original source
الاستبصار · Hadith ٦٥ / ٢ — Usul16