No. ٦٥ / ٢vol. 1 · page 26
istibsar-64وكذلك ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
إن أبا جعفر عليهالسلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الاناء أن يشرب منه ويتوضأ منه. الوجه فيه ان نخصه من بين ما لا يؤكل لحمه من حيث لا يمكن التحرز من الفأرة ويشق ذلك على الانسان فعفي لأجل ذلك عن سؤره.
الهوامش · 1⌄
[١]في ج ( انه مخصوص ).ص 26