Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٢ ـ باب سؤر ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه من سائر الحيوان

istibsar-63

أخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سئل عن ماء يشرب منه الحمام فقال : كل ما اكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب وعن ماء يشرب منه بازي أو صقر أو عقاب فقال : كل شئ من الطيور يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب منه ، وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة فقال : إن كان في منقارها قذر لم تشرب ولم تتوضأ منه وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ منه واشرب. وهذا خبر عام في جواز سؤر كل ما يؤكل لحمه من سائر الحيوان ، وأن ما لا يؤكل لحمه لا يجوز استعمال سؤره ، وقد بينا أيضا في كتابنا ( تهذيب الأحكام ) ما يتعلق بذلك واستوفينا فيه الاخبار ، وما يتضمن هذا الخبر من جواز سؤر طيور لا يؤكل لحمها مثل البازي والصقر إذا عري منقارهما من الدم مخصوص من بين ما لا يؤكل لحمه في جواز استعمال سؤره.

الهوامش · 2

[١]في د ( الطير ).ص 25

[٦٤]التهذيب ج ١ ص ٦٥ الكافي ج ١ ص ٤ وذكر صدرا منه الفقيه ص ٤ بتغيير في اللفظ.ص 25

No. ٦٥ / ٢vol. 1 · page 26
istibsar-64

وكذلك ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

إن أبا جعفر عليه‌السلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الاناء أن يشرب منه ويتوضأ منه. الوجه فيه ان نخصه من بين ما لا يؤكل لحمه من حيث لا يمكن التحرز من الفأرة ويشق ذلك على الانسان فعفي لأجل ذلك عن سؤره.

الهوامش · 1

[١]في ج ( انه مخصوص ).ص 26