No. ٦٦٤ / ٥vol. 1 · page 189
istibsar-662عنه عن أحمد البرقي عن محمد بن أبي عمير عن الحسن بن أبي سارة قال :
Show clickable narrator chain
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام إذا أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله قال : لا بأس ان الثوب لا يسكر.
الهوامش · 2⌄
[٦٦٢]٦٦٣ ـ التهذيب ج ص ٧٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٢ وهو صدر الحديث.ص 189
[٦٦٤]التهذيب ج ١ ص ٧٩.ص 189