Show clickable narrator chain
لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لان الملائكة لا تدخله ، ولا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى تغسل.
الإستبصار
لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لان الملائكة لا تدخله ، ولا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى تغسل.
إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله فان صليت فيه فأعد صلاتك.
كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلي فيه أولا فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه؟ فكتب لا يصلى فيه فإنه رجس.
[٦٦٠]٦٦١ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٩ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٢.ص 189
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه قال : نعم قلت : له قطرة من نبيذ قطرت في حب أشرب منه قال : نعم إن أصل النبيذ حلال وإن أصل الخمر حرام.
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام إذا أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله قال : لا بأس ان الثوب لا يسكر.
[٦٦٢]٦٦٣ ـ التهذيب ج ص ٧٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٢ وهو صدر الحديث.ص 189
[٦٦٤]التهذيب ج ١ ص ٧٩.ص 189
سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب؟ قال : لا بأس.
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر؟ قال : لا بأس به إلا أن تشتهي تغسله.
حدثني الحسين بن موسى الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي؟ فقال : لا بأس.
[١]يمجه : مج الرجل الماء رمى به.ص 190
[٦٦٥]٦٦٦ ـ ٦٦٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٩.ص 190
وقد روي عنهم عليهمالسلام أنهم قالوا إذا جاءكم عنا حديثان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه. وهذه الأخبار مخالفة لظاهر القرآن فينبغي أن يكون العمل على غيرها ، والذي يدل على أن هذه الأخبار خرجت مخرج التقية :
ما أخبرني به الشيخ رحمهالله عن جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام عن رجل يشرب الخمر فبصق على ثوبي من بصاقه فقال : ليس بشئ. فهذا الخبر ليس فيه شبهة لأنه إنما سأله عن بصاق شارب الخمر فقال له : لا بأس به والبصاق ليس ينجس وإنما النجس الخمر.
[٦٧٠]التهذيب ج ١ ص ٨٠.ص 191