Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١١٢ ـ باب الخمر يصيب الثوب والنبيذ المسكر

No. ٦٦٠ / ١vol. 1 · page 189
istibsar-658

أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لان الملائكة لا تدخله ، ولا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى تغسل.

No. ٦٦١ / ٢vol. 1 · page 189
istibsar-659

وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله فان صليت فيه فأعد صلاتك.

No. ٦٦٢ / ٣vol. 1 · page 189
istibsar-660

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن خيران الخادم قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلي فيه أولا فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه؟ فكتب لا يصلى فيه فإنه رجس.

الهوامش · 1

[٦٦٠]٦٦١ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٩ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٢.ص 189

No. ٦٦٣ / ٤vol. 1 · page 189
istibsar-661

فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال :

Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه قال : نعم قلت : له قطرة من نبيذ قطرت في حب أشرب منه قال : نعم إن أصل النبيذ حلال وإن أصل الخمر حرام.

No. ٦٦٤ / ٥vol. 1 · page 189
istibsar-662

عنه عن أحمد البرقي عن محمد بن أبي عمير عن الحسن بن أبي سارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام إذا أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله قال : لا بأس ان الثوب لا يسكر.

الهوامش · 2

[٦٦٢]٦٦٣ ـ التهذيب ج ص ٧٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٢ وهو صدر الحديث.ص 189

[٦٦٤]التهذيب ج ١ ص ٧٩.ص 189

No. ٦٦٥ / ٦vol. 1 · page 190
istibsar-663

روى سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير قال :

Show clickable narrator chain

سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب؟ قال : لا بأس.

No. ٦٦٦ / ٧vol. 1 · page 190
istibsar-664

وبهذا الاسناد عن عبد الله بن بكير عن صالح بن سيابة عن الحسن بن أبي سارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر؟ قال : لا بأس به إلا أن تشتهي تغسله.

No. ٦٦٧ / ٨vol. 1 · page 190
istibsar-665

سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان عن حماد ابن عثمان قال :

Show clickable narrator chain

حدثني الحسين بن موسى الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي؟ فقال : لا بأس.

الهوامش · 2

[١]يمجه : مج الرجل الماء رمى به.ص 190

[٦٦٥]٦٦٦ ـ ٦٦٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٩.ص 190

No. ٦٦٨ / ٩vol. 1 · page 190
istibsar-666

وقد روي عنهم عليهم‌السلام أنهم قالوا إذا جاءكم عنا حديثان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه. وهذه الأخبار مخالفة لظاهر القرآن فينبغي أن يكون العمل على غيرها ، والذي يدل على أن هذه الأخبار خرجت مخرج التقية :

No. ٦٦٩ / ١٠vol. 1 · page 190
istibsar-667

ما أخبرني به الشيخ رحمه‌الله عن جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن

No. ٦٧٠ / ١١vol. 1 · pages 191-192
istibsar-668

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف ، وعبد الله بن الصلت عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال :

Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام عن رجل يشرب الخمر فبصق على ثوبي من بصاقه فقال : ليس بشئ. فهذا الخبر ليس فيه شبهة لأنه إنما سأله عن بصاق شارب الخمر فقال له : لا بأس به والبصاق ليس ينجس وإنما النجس الخمر.

الهوامش · 1

[٦٧٠]التهذيب ج ١ ص ٨٠.ص 191