Usul16

Hadith record

istibsar-682

الإستبصار

١١٥ ـ باب الرجل يموت وهو جنب

No. ٦٨٤ / ٦vol. 1 · page 195
istibsar-682

عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة قال :

Show clickable narrator chain

أخبرني بعض أصحابنا عن عيص عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام قال : إذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله وإذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحد ثم يغسل بعد ذلك. فلا تنافي بين هذه الأخبار وبين الاخبار الأولة لأن هذه الروايات أول ما فيها ان الأصل فيها كله عيص بن القاسم وهو واحد ولا يجوز ان يعارض بواحد جماعة كثيرة لما بيناه في غير موضع ، ولو صح لاحتمل أن تكون محمولة على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب على أنه يمكن أن يكون الوجه في هذه الأخبار أن الامر بالغسل بعد غسل الميت غسل الجنابة إنما توجه إلى غاسله فكأنه قيل له ينبغي أن يغسل الميت غسل الجنابة ثم تغتسل أنت فيكون ذلك غلطا من الراوي أو الناسخ ، وقد روى ما ذكرناه هذا الراوي بعينه.

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 195

View original source
الاستبصار · Hadith ٦٨٤ / ٦ — Usul16