أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أبي محمد الحسين بن حمزة العلوي عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن علي عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن الميت يموت وهو جنب؟ قال : عليه غسل واحد.
الإستبصار
أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أبي محمد الحسين بن حمزة العلوي عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن علي عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال :
سألته عن الميت يموت وهو جنب؟ قال : عليه غسل واحد.
أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن عن حماد عن حريز عن زرارة قال :
قلت : لأبي جعفر عليهالسلام عن ميت مات وهو جنب كيف يغسل وما يجزيه من الماء؟ قال : يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.
علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن المثنى عن أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام في الجنب إذا مات قال :
ليس عليه إلا غسلة واحدة.
[٦٧٩]٦٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٣ والرواية فيه مضمرة.ص 194
فأما ما رواه إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عيص عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن رجل مات وهو جنب؟ قال : يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغسل بعد ذلك.
وروى علي بن محمد عن أبي القاسم سعيد بن محمد الكوفي عن محمد بن أبي حمزة عن عيص قال :
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يموت وهو جنب قال : يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت.
[٦٨١]٦٨٢ ـ ٦٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٢.ص 194
عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة قال :
أخبرني بعض أصحابنا عن عيص عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام قال : إذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله وإذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحد ثم يغسل بعد ذلك. فلا تنافي بين هذه الأخبار وبين الاخبار الأولة لأن هذه الروايات أول ما فيها ان الأصل فيها كله عيص بن القاسم وهو واحد ولا يجوز ان يعارض بواحد جماعة كثيرة لما بيناه في غير موضع ، ولو صح لاحتمل أن تكون محمولة على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب على أنه يمكن أن يكون الوجه في هذه الأخبار أن الامر بالغسل بعد غسل الميت غسل الجنابة إنما توجه إلى غاسله فكأنه قيل له ينبغي أن يغسل الميت غسل الجنابة ثم تغتسل أنت فيكون ذلك غلطا من الراوي أو الناسخ ، وقد روى ما ذكرناه هذا الراوي بعينه.
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن عبد الله بن المغيرة عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك.
[٦٨٥]التهذيب ج ١ ص ١٢٣.ص 195