Show clickable narrator chain
سألته عن الميت يموت وهو جنب؟ قال : عليه غسل واحد.
الإستبصار
سألته عن الميت يموت وهو جنب؟ قال : عليه غسل واحد.
قلت : لأبي جعفر عليهالسلام عن ميت مات وهو جنب كيف يغسل وما يجزيه من الماء؟ قال : يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.
ليس عليه إلا غسلة واحدة.
[٦٧٩]٦٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٣ والرواية فيه مضمرة.ص 194
سألته عن رجل مات وهو جنب؟ قال : يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغسل بعد ذلك.
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يموت وهو جنب قال : يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت.
[٦٨١]٦٨٢ ـ ٦٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٢.ص 194
أخبرني بعض أصحابنا عن عيص عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام قال : إذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله وإذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحد ثم يغسل بعد ذلك. فلا تنافي بين هذه الأخبار وبين الاخبار الأولة لأن هذه الروايات أول ما فيها ان الأصل فيها كله عيص بن القاسم وهو واحد ولا يجوز ان يعارض بواحد جماعة كثيرة لما بيناه في غير موضع ، ولو صح لاحتمل أن تكون محمولة على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب على أنه يمكن أن يكون الوجه في هذه الأخبار أن الامر بالغسل بعد غسل الميت غسل الجنابة إنما توجه إلى غاسله فكأنه قيل له ينبغي أن يغسل الميت غسل الجنابة ثم تغتسل أنت فيكون ذلك غلطا من الراوي أو الناسخ ، وقد روى ما ذكرناه هذا الراوي بعينه.
إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك.
[٦٨٥]التهذيب ج ١ ص ١٢٣.ص 195