No. ٦٨٦ / ١vol. 1 · page 195
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار قال :
Show clickable narrator chain
كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام كم حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض بتسعة أرطال فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع عليهالسلام حد غسل الميت أن يغسل حتى يطهر انشاء الله تعالى.
الهوامش2
[٦٨٤]التهذيب ج ١ ص ١٢٢.ص 195
[٦٨٦]التهذيب ج ١ ص ١٢٢ الكافي ج ١ ص ٤٣ باختلاف في اللفظ.ص 195