Usul16

Hadith record

istibsar-684

الإستبصار

١١٦ ـ باب حد الماء الذي يغسل به الميت

No. ٦٨٦ / ١vol. 1 · page 195
istibsar-684
أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام كم حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض بتسعة أرطال فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع عليه‌السلام حد غسل الميت أن يغسل حتى يطهر انشاء الله تعالى.

الهوامش2

[٦٨٤]التهذيب ج ١ ص ١٢٢.ص 195

[٦٨٦]التهذيب ج ١ ص ١٢٢ الكافي ج ١ ص ٤٣ باختلاف في اللفظ.ص 195

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 195

View original source
الإستبصار · Hadith 686 / 1 — Usul16