Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١١٦ ـ باب حد الماء الذي يغسل به الميت

No. ٦٨٦ / ١vol. 1 · page 195
istibsar-684

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام كم حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض بتسعة أرطال فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع عليه‌السلام حد غسل الميت أن يغسل حتى يطهر انشاء الله تعالى.

الهوامش · 2

[٦٨٤]التهذيب ج ١ ص ١٢٢.ص 195

[٦٨٦]التهذيب ج ١ ص ١٢٢ الكافي ج ١ ص ٤٣ باختلاف في اللفظ.ص 195

No. ٦٨٧ / ٢vol. 1 · page 196
istibsar-685

فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام يا علي إذا أنا مت فاغسلني بسبع قرب من بئر غرس .

الهوامش · 1

[١]بئر غرس : بفتح الغين فسكون المهملتين بئر بقباء في شرقي مسجدها على نصف ميل إلى جهة الشمال.ص 196

No. ٦٨٨ / ٣vol. 1 · page 196
istibsar-686

وما رواه سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن فضيل سكره قال :

Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك هل للماء حد محدود؟ قال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لعلي عليه‌السلام إذا انا مت فاستق لي ست قرب من بئر غرس فاغسلني وكفني. فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأول لأنهما محمولان على ضرب من الاستحباب ، لان الفضل في غسل الميت أن يستعمل الماء كثيرا واسعا ولا يضيق الماء فيه ، وإن كان لو اقتصر على القدر الذي يطهره أجزأه ما يتناوله اسم الغسل.