Usul16

Hadith record

istibsar-686

الإستبصار

١١٦ ـ باب حد الماء الذي يغسل به الميت

No. ٦٨٨ / ٣vol. 1 · page 196
istibsar-686

وما رواه سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن فضيل سكره قال :

Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك هل للماء حد محدود؟ قال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لعلي عليه‌السلام إذا انا مت فاستق لي ست قرب من بئر غرس فاغسلني وكفني. فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأول لأنهما محمولان على ضرب من الاستحباب ، لان الفضل في غسل الميت أن يستعمل الماء كثيرا واسعا ولا يضيق الماء فيه ، وإن كان لو اقتصر على القدر الذي يطهره أجزأه ما يتناوله اسم الغسل.

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 196

View original source