Usul16

Hadith record

istibsar-687

الإستبصار

١١٧ ـ باب جواز غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها

No. ٦٨٩ / ١vol. 1 · page 196
istibsar-687

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء؟ قال : تغسله امرأته أو ذو قرابة ان كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا ، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها.

الهوامش · 2

[٦٨٧]التهذيب ج ١ ص ١٢٣ وفيه ( من ماء بئر غرس ).ص 196

[٦٨٩]التهذيب ج ١ ص ١٢٣ الكافي ج ١ ص ٤٣.ص 196

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 196

View original source