Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١١٧ ـ باب جواز غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها

No. ٦٨٩ / ١vol. 1 · page 196
istibsar-687

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء؟ قال : تغسله امرأته أو ذو قرابة ان كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا ، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها.

الهوامش · 2

[٦٨٧]التهذيب ج ١ ص ١٢٣ وفيه ( من ماء بئر غرس ).ص 196

[٦٨٩]التهذيب ج ١ ص ١٢٣ الكافي ج ١ ص ٤٣.ص 196

istibsar-688

وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال : نعم من وراء الثوب.

الهوامش · 2

[٦٨٨]التهذيب ـ ج ١ ص ١٢٣ وهو صدر حديث ، الكافي ج ١ ص ٤٢ وهو صدر حديث.ص 196

[٦٩٠]التهذيب ج ١ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٤٣.ص 196

No. ٦٩١ / ٣vol. 1 · page 197
istibsar-689

أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة إذا ماتت؟ فقال : يدخل زوجها يده تحت قميصها ويغسلها إلى المرافق.

No. ٦٩٢ / ٤vol. 1 · page 197
istibsar-690

سهل بن زياد عن علي بن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها؟ قال : يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق.

No. ٦٩٣ / ٥vol. 1 · page 197
istibsar-691

الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء قال : يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجل بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر إلى عورتها ، وتغسله امرأته إن مات والمرأة إن ماتت ليست بمنزلة الرجل ، المرأة أسوأ منظرا إذا ماتت.

الهوامش · 1

[٦٩١]٦٩٢ ـ ٦٩٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٤٤ وفى الأخير باختلاف في السند والمتن.ص 197

No. ٦٩٤ / ٦vol. 1 · page 197
istibsar-692

سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. قال :

Show clickable narrator chain

محمد بن الحسن هذه الأخبار كلها دالة على أنه ينبغي له أن يغسلها من فوق الثياب ، وأما المرأة فان الأولى أيضا أن تغسل الرجل من فوق الثياب ، والذي يدل على ذلك :

الهوامش · 2

[١]في ب ود ( الشيخ أبو جعفر رحمه‌الله ).ص 197

[٦٩٤]٦٩٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٤٤.ص 197

istibsar-693

ما رواه حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن أبان ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء؟ فقال : تغسله امرأته أو ذات محرم وتصب عليها النساء الماء صبا من فوق الثياب.

الهوامش · 1

[١]نسخة في المطبوعة ( من وراء ).ص 198

No. ٦٩٦ / ٨vol. 1 · page 198
istibsar-694

سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته فإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على يديها خرقة ، ولا ينافي ذلك :

No. ٦٩٧ / ٩vol. 1 · page 198
istibsar-695

ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الرجل يموت وليس معه إلا النساء قال : تغسله امرأته لأنها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة. لان الوجه في قوله عليه‌السلام إذا ماتت لم يغسلها يعني مجردة من ثيابها ، لأنا إنما نجوز أن يغسلها من تحت الثياب ، وعلى هذا دل أكثر الروايات المتقدمة ، ويكون الفرق بين الرجل والمرأة في ذلك أن المرأة يجوز لها ان تغسل الرجل مجردا ، وإن كان الأفضل والأولى أن تستره ثم تغسله ، وليس كذلك الرجل لأنه لا يجوز له أن يغسلها إلا من وراء الثياب.

No. ٦٩٨ / ١٠vol. 1 · page 198
istibsar-696

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها ، وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ قال : لا بأس ذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها.

الهوامش · 2

[٦٩٦]التهذيب ج ١ ١٢٥. ـ ٦٩٧ ـ التهذيب ج ص ١٢٣.ص 198

[٦٩٨]التهذيب ج ١ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٤٣.ص 198

No. ٦٩٩ / ١١vol. 1 · page 199
istibsar-697

أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته تموت يغسلها قال : نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة.

No. ٧٠٠ / ١٢vol. 1 · page 199
istibsar-698

علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال : نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا.

No. ٧٠١ / ١٣vol. 1 · page 199
istibsar-699

أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي عن أبي بصير قال :

Show clickable narrator chain

قال : أبو عبد الله عليه‌السلام يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل. فهذه الأخبار وإن كانت مطلقة في جواز غسل الرجل المرأة والمرأة الرجل فإنا نقيدها بالاخبار التي قدمناها لان الحكم الواحد إذا ورد مقيدا ومطلقا فلا خلاف أنه ينبغي أن يحمل المطلق على المقيد على أن هذا الحكم أيضا إنما يسوغ مع عدم النساء إذا ماتت المرأة وعدم الرجال إذا مات الرجل ، والذي يدل على ذلك ما رويناه من الأخبار المتقدمة ، ويزيد ذلك بيانا :

الهوامش · 1

[٦٩٩]التهذيب ج ١ ص ١٢٤.ص 199

No. ٧٠٢ / ١٤vol. 1 · page 199
istibsar-700

ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة ، ولا ينافي ذلك :

الهوامش · 1

[٧٠٠]٧٠١ ـ ٧٠٢ ـ ٧٠٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٤ واخرج الأول والأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٤.ص 199

No. ٧٠٣ / ١٥vol. 1 · pages 199-200
istibsar-701

ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك من غسل فاطمة عليها‌السلام قال : ذاك أمير المؤمنين عليه‌السلام ، قال : فكأني استعظمت ذلك من قوله قال : فكأنك ضقت مما أخبرتك به قلت : فقد كان ذلك جعلت فداك فقال : لا تضيقن فإنها صديقة لم يكن يغسلها إلا صديق أما علمت أن مريم عليها‌السلام لم يغسلها إلا عيسى عليه‌السلام.

No. ٧٠٤ / ١٦vol. 1 · page 200
istibsar-702

وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام

Show clickable narrator chain

أن علي بن الحسين عليه السلام أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته. لان الوجه في هذين الخبرين أن نقصرهما عليهما عليهما‌السلام خاصة ، ويكون الوجه في ذلك ما تضمنه الخبر الأول من أنه لم يكن هناك من يجوز أن يباشر فاطمة ومريم عليها‌السلام وكذلك القول في الخبر الثاني وإلا فالأصل ما ذكرناه.