Usul16

Hadith record

istibsar-691

الإستبصار

١١٧ ـ باب جواز غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها

No. ٦٩٣ / ٥vol. 1 · page 197
istibsar-691

الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء قال : يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجل بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر إلى عورتها ، وتغسله امرأته إن مات والمرأة إن ماتت ليست بمنزلة الرجل ، المرأة أسوأ منظرا إذا ماتت.

الهوامش · 1

[٦٩١]٦٩٢ ـ ٦٩٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٤٤ وفى الأخير باختلاف في السند والمتن.ص 197

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 197

View original source