Usul16

Hadith record

istibsar-693

الإستبصار

١١٧ ـ باب جواز غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها

istibsar-693
ما رواه حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن أبان ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء؟ فقال : تغسله امرأته أو ذات محرم وتصب عليها النساء الماء صبا من فوق الثياب.

الهوامش1

[١]نسخة في المطبوعة ( من وراء ).ص 198

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 197

View original source
الإستبصار · Hadith 695 / 7 — Usul16