Usul16

Hadith record

istibsar-694

الإستبصار

١١٧ ـ باب جواز غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها

No. ٦٩٦ / ٨vol. 1 · page 198
istibsar-694

سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته فإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على يديها خرقة ، ولا ينافي ذلك :

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 198

View original source
الاستبصار · Hadith ٦٩٦ / ٨ — Usul16