Usul16

Hadith record

istibsar-696

الإستبصار

١١٧ ـ باب جواز غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها

No. ٦٩٨ / ١٠vol. 1 · page 198
istibsar-696

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها ، وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ قال : لا بأس ذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها.

الهوامش · 2

[٦٩٦]التهذيب ج ١ ١٢٥. ـ ٦٩٧ ـ التهذيب ج ص ١٢٣.ص 198

[٦٩٨]التهذيب ج ١ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٤٣.ص 198

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 198

View original source