No. ٧١ / ١vol. 1 · pages 27-28
istibsar-70أخبرني الشيخ أبو عبد الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
Show clickable narrator chain
لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل ، وقال : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه ، وأما الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به.
الهوامش · 1⌄
[٧١]التهذيب ج ١ ص ٦٣.ص 27