Usul16

Hadith record

istibsar-70

الإستبصار

١٤ ـ باب الماء المستعمل

istibsar-70

أخبرني الشيخ أبو عبد الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل ، وقال : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه ، وأما الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به.

الهوامش · 1

[٧١]التهذيب ج ١ ص ٦٣.ص 27

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 27

View original source
الاستبصار · Hadith ٧١ / ١ — Usul16