Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٤ ـ باب الماء المستعمل

istibsar-70

أخبرني الشيخ أبو عبد الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل ، وقال : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه ، وأما الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به.

الهوامش · 1

[٧١]التهذيب ج ١ ص ٦٣.ص 27

No. ٧٢ / ٢vol. 1 · page 28
istibsar-71

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال :

Show clickable narrator chain

حدثني صاحب لي ثقة أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق فيريد أن يغتسل وليس معه اناء والماء في وهدة فان هو اغتسل به رجع غسله في الماء كيف يصنع قال : ينضح بكف بين يديه وكف من خلفه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله ثم يغتسل. فلا ينافي الخبر الأول لأنه يجوز أن يكون المراد بالغسل ههنا غير غسل الجنابة من الأغسال المسنونات لان الذي لا يجوز استعمال ماء اغتسل به إذا كان الغسل للجنابة فأما إذا كان مسنونا فذلك يجري مجرى الوضوء ويجوز أن يكون هذا مختصا بحال الاضطرار ولابد أيضا أن يكون مختصا بمن ليس على بدنه شئ من النجاسة لأنه لو كان هناك نجاسة لنجس الماء ولم يجز استعماله على حال والذي يدل على أنه مخصوص بحال الاضطرار.

الهوامش · 2

[١]الوهدة بالفتح فالسكون المنخفض من الأرض.ص 28

[٢]زيادة من ب و ج.ص 28

istibsar-72

ما رواه أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل به من الجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق فكيف يصنع وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه ، فقال : إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ولينضحه خلفه وكفا امامه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله فان خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه ، وإن كان الماء متفرقا وقدر أن يجمعه وإلا اغتسل من هذا ومن هذا فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه.

الهوامش · 6

[٣]زيادة من ب و ج.ص 28

[٤]في ب ( على خلفه ).ص 28

[٧٢]التهذيب ج ١ ص ١١٨.ص 28

[٧٣]التهذيب ج ١ ص ١١٨.ص 28

[١]في ب ( يكفيه ).ص 29

[٢]زيادة من ج.ص 29