Usul16

Hadith record

istibsar-702

الإستبصار

١١٧ ـ باب جواز غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها

No. ٧٠٤ / ١٦vol. 1 · page 200
istibsar-702

وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام

Show clickable narrator chain

أن علي بن الحسين عليه السلام أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته. لان الوجه في هذين الخبرين أن نقصرهما عليهما عليهما‌السلام خاصة ، ويكون الوجه في ذلك ما تضمنه الخبر الأول من أنه لم يكن هناك من يجوز أن يباشر فاطمة ومريم عليها‌السلام وكذلك القول في الخبر الثاني وإلا فالأصل ما ذكرناه.

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 200

View original source