No. ٧٢٠ / ١٦vol. 1 · page 204
istibsar-718ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل مات وليس عنده الا نساء؟ قال : تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء عليه الماء ولا يخلع ثوبه ، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها ، فأن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها. والوجه الثاني أن يكون ذلك محمولا على أنهم يغسلونها بصب الماء عليها كما ذكرناه في غسلهن للرجال لان ذلك قد روي وإن كان كل ذلك محمولا على الاستحباب والأصل ما قدمناه من وجوب دفنها من غير غسل.