Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١١٨ ـ باب الرجل يموت في السفر وليس معه رجل ولا امرأته ولا واحدة من ذوات أرحامه والمرأة كذلك تموت وليس معها امرأة ولا زوج ولا أحد من ذوي أرحامها ومعها رجال غرباء.

No. ٧٠٥ / ١vol. 1 · page 200
istibsar-703

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن مفضل بن عمر قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو رحم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليها التيمم ولا يمس ولا يكشف شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها فقلت : كيف يصنع بها؟ قال يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها.

istibsar-704

عنه عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسن عن أبيه عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

Show clickable narrator chain

سئل عن الرجل يغسل امرأته؟ قال : نعم من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها ، والمرأة تغسل زوجها لأنها إذا مات كانت في عدة منه وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها ، وعن المرأة تموت في سفر وليس معها ذو محرم ولا نساء؟ قال : تدفن كما هي بثيابها ، وعن الرجل يموت وليس معه ذو محرم ولا رجال قال : يدفن كما هو في ثيابه.

الهوامش · 2

[٧٠٤]التهذيب ج ١ ص ١٢٦. ـ ٧٠٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٩٨.ص 200

[٧٠٦]التهذيب ج ١ ص ١٢٤.ص 200

No. ٧٠٧ / ٣vol. 1 · page 201
istibsar-705

علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن مروان عن ابن أبي يعفور قال :

Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله (ع) الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به؟ قال : يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه لا يغسلنه.

No. ٧٠٨ / ٤vol. 1 · page 201
istibsar-706

الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن امرأة ماتت مع رجال قال : تلف وتدفن ولا تغسل.

No. ٧٠٩ / ٥vol. 1 · page 201
istibsar-707

الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال :

Show clickable narrator chain

قال : في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء قال : يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل.

الهوامش · 1

[٧٠٧]٧٠٨ ـ ٧٠٩ ـ ٧١٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٤.ص 201

No. ٧٠١ / ٦vol. 1 · page 201
istibsar-708

سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) مثله.

istibsar-709

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي الجوزا المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه قال : يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهن ويطهرنه ، وإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صبا ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه.

الهوامش · 1

[٧١١]التهذيب ج ١ ص ١٢٥.ص 201

No. ٧١٢ / ٨vol. 1 · page 202
istibsar-710

علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (ع)

Show clickable narrator chain

في رجل مات ومعه نسوة وليس معهن رجل قال : يصببن الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الستر ويصلين عليه صفا ويدخلنه قبره ، والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة قال : يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في أكفانها ويصلون ويدفنون. فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار التي قدمناها لأنا نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الوجوب ، وإنما منعنا من أن تغسل المرأة الرجل إذا باشرت جسمه فأما إذا كانت تصب الماء عليه فليس به بأس وفيه فضل ، وأما المرأة فقد روي أيضا أنه يجوز للرجال أن يغسلوا منها ما كان يجوز لهم النظر إليه من محاسنها الوجه واليدين يدل على ذلك :

No. ٧١٣ / ٩vol. 1 · page 202
istibsar-711

ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن داود بن فرقد قال :

Show clickable narrator chain

مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله (ع) عن المرأة تموت مع الرجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال : اذن يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها.

No. ٧١٤ / ١٠vol. 1 · pages 202-203
istibsar-712

أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الرحمن ابن سالم عن المفضل بن عمر قال :

Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم ذو محرم لها ولا معهم امرأة فتموت المرأة فما يصنع بها؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا يمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها فقلت : له كيف يصنع بها قال : يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها.

الهوامش · 2

[٧١٢]٧١٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٤.ص 202

[٧١٤]التهذيب ج ١ ص ١٢٥.ص 202

No. ٧١٥ / ١١vol. 1 · page 203
istibsar-713

سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن أسلم الجبلي عن عبد الرحمن بن سالم وعلي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم؟ فقال : يغسل منها موضع الوضوء ويصلي عليها وتدفن.

No. ٧١٦ / ١٢vol. 1 · page 203
istibsar-714

علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن علي ابن الحكم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبد الله (ع) قال :

Show clickable narrator chain

سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم؟ قال : يغسل كفيها.

No. ٧١٧ / ١٣vol. 1 · page 203
istibsar-715

ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها؟ قال له : إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم لها دفنوها بثيابها ولا يغسلونها ، وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها قال : وسألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل؟ فقال : إن لم يكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل وإن كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من غير أن ينظر إلى عورته.

الهوامش · 2

[٧١٥]٧١٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٥.ص 203

[٧١٧]٧١٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٥.ص 203

No. ٧١٨ / ١٤vol. 1 · pages 203-204
istibsar-716

سعد بن عبد الله عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ( عل ) قال :

Show clickable narrator chain

أتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو رحم فقال : كيف صنعتم بها فقالوا صببنا عليها الماء صبا فقال : اما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها قالوا لا فقال : أفلا يممتموها.

No. ٧١٩ / ١٥vol. 1 · page 204
istibsar-717

فأما ما رواه علي بن الحسين عن محمد بن أحمد عن علي عن عبد الله بن الصلت عن ابن بنت الياس عن عبد الله بن سنان : قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثياب ويستحب أن يلف على يديه خرقة. فهذا الخبر يحتمل وجهين ، أحدهما أن يكون ذلك الرجل زوجها فإنه يجوز له ان يغسلها على ما قدمناه من وراء الثياب ، أو واحد من ذوي أرحامها ، ويؤكد ذلك :

No. ٧٢٠ / ١٦vol. 1 · page 204
istibsar-718

ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل مات وليس عنده الا نساء؟ قال : تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء عليه الماء ولا يخلع ثوبه ، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها ، فأن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها. والوجه الثاني أن يكون ذلك محمولا على أنهم يغسلونها بصب الماء عليها كما ذكرناه في غسلهن للرجال لان ذلك قد روي وإن كان كل ذلك محمولا على الاستحباب والأصل ما قدمناه من وجوب دفنها من غير غسل.

No. ٧٢١ / ١٧vol. 1 · pages 204-205
istibsar-719

وروى ما ذكرناه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن خرزاد عن الحسن بن راشد عن علي بن إسماعيل عن أبي سعيد قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبون الماء عليها صبا ، ورجل مات مع نسوة ليس فيهن له محرم فقال : أبو حنيفة يصببن الماء عليه صبا فقال : أبو عبد الله (ع) بل يحل لهن ان يمسسن منه ما كان يحل لهن ان ينظرن إليه منه وهو حي فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولا مسه وهو حي صببن الماء عليه صبا فما تضمن هذا الخبر من جواز غسل المرأة للرجل المواضع التي كان يحل لها النظر وهو حي محمول على الاستحباب والأصل ما قدمناه.

الهوامش · 2

[٧١٩]٧٢٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٥.ص 204

[٧٢١]التهذيب ج ١ ص ٩٨ص 204