وروى ما ذكرناه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن خرزاد عن الحسن بن راشد عن علي بن إسماعيل عن أبي سعيد قال :
Show clickable narrator chain
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبون الماء عليها صبا ، ورجل مات مع نسوة ليس فيهن له محرم فقال : أبو حنيفة يصببن الماء عليه صبا فقال : أبو عبد الله (ع) بل يحل لهن ان يمسسن منه ما كان يحل لهن ان ينظرن إليه منه وهو حي فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولا مسه وهو حي صببن الماء عليه صبا فما تضمن هذا الخبر من جواز غسل المرأة للرجل المواضع التي كان يحل لها النظر وهو حي محمول على الاستحباب والأصل ما قدمناه.
الهوامش · 2⌄
[٧١٩]٧٢٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٥.ص 204
[٧٢١]التهذيب ج ١ ص ٩٨ص 204